الشيخ محمد آصف المحسني
227
معجم الأحاديث المعتبرة
[ 8913 / 11 ] الكافي : محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنّ لي نخلا بالبصرة فأبيعه وأُسَمِّي الثّمن ( الثمرة - صا ) وأَستثني الْكُرَّ من التّمر أو أكثر ( أو الْعِذْق من النّخل - كا ) قال : لا بأس . قلت : جُعِلْتُ فداك بيع السنتين ( نبيع السّنين ) قال : لا بأس ، قلت : جعلت فداك إنّ ذا عندنا عظيم . قال : أما إنّك ان قلت ذاك ، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله أحلّ ذلك فتظالموا ( فتظلمّوا - يب صا ) فقال عليه السلام : لا تباع الثمرة حتى يَبْدُوَ صلاحها . « 1 » ( 2 ) جواز بيع جميع ثمار البستان إذا أدرك بعضها [ 8914 / 1 ] الكافي : محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعاً « 2 » ورواه في التهذيبين عن الكليني [ 8915 / 2 ] التهذيبان : محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام سُئِلَ عن الفاكهة متى يحلّ بيعها ؟ قال : إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حلّ بيع الفاكهة كلّها فإذا كان نوعاً واحداً فلا يحل بيعه حتى يُطْعِمَ فإن كان أنواعاً متفرقة فلا يباع منها شيء حتى يُطْعِمَ كل نوع منها وحده ثم تباع تلكالانواع . « 3 » حملها الشيخ على الاستحباب والاحتياط أو على كونها مختلفة في أماكن مختلفة . [ 8916 / 3 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مُسكان عن محمد الحلبي وابن أبي عمير عن حمّاد عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تَقَبَّلِ الثّمار إذا تبيّن لك بعض حَمْلِها سَنَةً وإن شئت أكثر وان لم يتبيّن لك ثمرها فلا تستأجرها . « 4 » [ 8917 / 4 ] الكافي : عن حميد بن زياد عن ابن سماعة ( التهذيب : الحسن بن محمد بن سماعة ) عن غير واحد ( عن أبان - يب وصا ) عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا
--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 175 ، التهذيب : 7 / 85 وجامع الأحاديث : 23 / 250 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 175 ، التهذيب : 7 / 85 ، الاستبصار : 3 / 87 وجامع الأحاديث : 23 / 256 . ( 3 ) . التهذيب : 7 / 92 ، الاستبصار : 3 / 89 وجامع الأحاديث : 23 / 256 . ( 4 ) . التهذيب : 7 / 202 وجامع الأحاديث : 23 / 257 .